802

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص391]: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وليس يصح ذلك عندنا ، ولا نقف عليه في قياسنا لأن الذكاة لاتجب، ولاتصح إلا لما ذكي، وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه ؛ لأنه لايكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، كما لاتكون نفس واحدة نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها، ويستخرج حيا بعد موتها موجود ذلك في الأنعام، وفي غير ذلك من نساء الأنام، ولا تعمل التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حيا، وتذكيته كما كانت تذكية أمه فبخروجه حيا، وبذبحه ينتطمه اسم ذكاته كما يخرج ولد المرأة حيا باستهلاله ينتضمه الأحكام في المورايث، والصلاة، وليس كل ما روي كان حقا، ولا ماروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا.

حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها.

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص392]: ومن ذبح ذبيحة، فأبان رأسها فلا بأس بأكلها، وقد كان يقال تلك الذكاة الوحية كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص19]: أيضا وقال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد عن جعفر، عنه: في الحديث الذي جاء (ذكاة الجنين ذكاة أمه) قال: الجنين: يذكى إذا كان حيا مع أمه، لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها.

* * * * * * * * * *

Bogga 813