781

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

في مجموع زيد عليه السلام [ص371]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتوارث أهل ملتين)).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص356]: لايرث مسلم ذميا، ولا ذمي مسلما، ولو أن رجلا يهوديا، أو نصرانيا كان له ابنان، فأسلم أحدهما، ولم يسلم الآخر، ثم مات أبوهما اليهودي، كان ميراثه لابنه اليهودي، ولم يكن لابنه المسلم شيء، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه ، وأخيه لأن المسلمين أولى به لأنهم على ملته، وهم يدون عنه ويعقلون، ويرثونه ؛ لأنه لايتوارث أهل ملتين.

قال الجامع الكافي [ج2 ص198]: قال محمد: أجمعوا على أن من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المواريث أن لايرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما.

وفيه [ج2 ص198]: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح: ((لايتوارث أهل ملتين مختلفتين)).

* * * * * * * * * *

باب في مواريث الأحرار والمماليك وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث

في مجموع زيد عليه السلام [ص374]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل مات وخلف ابنين: أحدهما حر ، والآخر عتق نصفه قال: (المال بينهما أثلاثا، للذي عتق كله ثلثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المال).

وفيه [ص374]: بهذا السند عنه عليه السلام في أب حر وابن نصفه حر، قال: (للأب النصف، وللإبن النصف).

Bogga 792