780

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

قال في الشفاء [ج3 ص493]: ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون نكاحا صحيحا كنكاح المسلمين، وقد نص في الأحكام على أنهم لايرثون بالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحا، وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: فإنه كان لا يورثهم بنكاح لايصح في الإسلام، قال أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.

* * * * * * * * * *

فصل في توارث المسلمين والذميين ومختلفي الملل

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص356]: الأصل عندنا فيهم أنه لايرث يهودي نصرانيا، ولانصراني يهوديا، لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كتاب كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم، ودياناتهم، وبعضهم يكفر بعضا، ولا يراه على ديانة، وينتفي من ديانته ، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا ، وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا فلو أن نصرانيا مات، وترك ابنا يهوديا لم نر أنه يرثه، وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته، وكذلك لو مات الإبن اليهودي لم يرث الأب النصراني لأنهم عندنا أهل ملتين مختلفتين متباينتين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتوارث أهل ملتين)).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص198]: قال محمد: واختلف في توريث أهل الكفر بعضهم من بعض، فكان بعضهم يجعل الكفر مللا مختلفه، فلا يورث اليهودي من النصراني ، ولا النصراني من اليهودي، ولا غيره من الملل، واحتجوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتوارث أهل ملتين مختلفتين)) وهو قول الحسن البصري، والشعبي.

Bogga 791