776

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

فإن وقعت لبسة، واللبسة: أن لايسبق أحدهما الآخر، ويأتيا جميعا معا، ولايسبق واحد واحدا، فإن كان ذلك كذلك، كان له نصف حق الذكر، ونصف حق الأنثى، إذا كان ممن يرث في الحالين.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص199]: قال محمد: يورث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه، وكان يورث الخنثى من حيث يبول.

قال محمد: والخنثى المشكل: هو الذي له ما للرجل، وما للمرأة، ويبول منهما جميعا معا لايسبق أحدهما الآخر، فإن سبق احدهما الآخر ورث بأيهما سبق.

وروى محمد بإسناده عن محمد بن الحنفية عليه السلام عن علي صلى الله عليه نحو ذلك.

وقال الأمير الحسن رحمه الله في الشفاء [ج3 ص485]: قال يحيى عليه السلام: يقرب من جدار ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقع البول على الجدار حكم له، فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل.

قال السيدان الأخوان: وهذا قول علي عليه السلام.

قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء.

قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول ؛ لأن سبقه منه يدل على أنه هو المجرى الأصلي في البينة، وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب.

Bogga 787