775

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

قال السيد أبو طالب [ج3 ص483]: والأظهر أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام، وذلك لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر، كما جاز موتهما معا وجب من جهة الشرع عند وقوع هذا الإلتباس أن يحتاط في توريث بعضهم من بعض.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص196]: قال محمد: إذا فقد رجل، فلم يعلم أحي هو أو ميت؟ فلا ينبغى أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته، وإلا ترك على حاله، بلغنا أن عليا صلى الله عليه لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته.

* * * * * * * * * *

باب ميراث الخناثى

في مجموع زيد عليه السلام [ص372]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: أتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل، وفرج كفرج المرأة فلم يدر ما يقضي فيه، فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام، فقال لهم علي عليه السلام: (ما هذا بالعراق، فأصدقوني) فأخبروه الخبر، فقال: (لعن الله قوما يرضون بحكمنا، ويستحلون قتالنا) ثم قال: (انظروا إلى مباله، فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) فقال: يا أمير المؤمنين: إنه يبول من الموضعين جميعا، قال: (فله نصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص349]: الحكم في الخناثى: أن يتبع بالقضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وإن سبق بوله من فرجه فهو أنثى، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول، ويتفقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه به.

Bogga 786