717

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الجامع الكافي [2/148]: قال أحمد والقاسم عليهما السلام، ومحمد: وفيمن وجد قتيلا في محلة لايدرى من قتله على أن أهل القبيلة أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ماقتلنا، ولاعلمنا قاتلا.

قال محمد: يحلف كل رجل منهم عن نفسه ماقتلت ولا علمت قاتلا، وروي مثل ذلك عن حسن، وسفيان، وعن شريح أنه قال: لااحلفهم على إثم وأنا أعلم، ولكن أحلف كل رجل منهم ماقتلت، ولاعلمت قاتلا، وإنما تجب القسامة إذا لم تدع الأولياء على رجل بعينه أنه القاتل.

قال أحمد، والقاسم، ومحمد: فإذا احتلفوا بروا أنفسهم مما ادعي عليهم قبلهم من الدم.

قال محمد: ولزمتهم الدية، وقال أحمد: وقال أهل المدينة: القسامة على أولياء المقتول.

وقال القاسم عليه السلام: ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولايقتل بالقسامة أحد، ولايستحقون بالقسم درهما واحدا إذا لم تكن بينة، فكيف يستحقون به دما، وهذا لاخلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

* * * * * * * * * *

Bogga 727