716

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص306]: وفي القسامة مابلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه، فقال: يارسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((اجمع منهم خمسين رجلا حتى يحلفوا بالله ماقتلوا، ولايعلمون قاتلا)) فقال: ومالي من أخي غير هذا يارسول الله، فقال: ((بلى، مائة من الإبل )).

[ج2 ص307] وبلغنا: أن قتيلا وجد بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يقاس بينهما ، فأيهما كان أقرب ألزمهم دية القتيل، فقيستا، فوجدت إحداهما أقرب من الأخرى ، فضمنهم الدية ، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وروي لنا عنه أنه كان: إذا أتي بالقتيل في جوف القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيها، وإذا وجد القتيل على باب القرية، أو في ساحة القرية حمل الدية على أهل تلك القرية كلهم.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/236]، [الرأب:3/1496]: أخبرنا محمد، قال: قال أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، وعن القسامة كيف هي، وكيف يستحلفون؟ قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا بروا أنفسهم مما ادعي من الدم قبلهم، وليس يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا لاخلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولايقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة درهما، فكيف يستحقون به دما، ويستحلف المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ماقتلوا، ولايعلمون قاتلا.

Bogga 726