708

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/227]، [الرأب:3/1468]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد خير، عن علي عليه السلام، قال: (العبد مال يودى ثمنه، ولاتكون قيمة العبد أكثر من دية الحر).

* * * * * * * * * *

فصل في دية النساء وجراحاتهم

في مجموع زيد عليه السلام [ص345]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء، لاتساوي بينهما في سن، ولاجراحة، ولا موضحة، ولاغيرها).

ونحوه في شرح الأحكام: بالسند المتقدم قريبا عن علي عليه السلام.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/232]، [الرأب:3/1494]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن جراحات الرجال والنساء، قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية ثم ماكان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص297]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء، فقال: هي على النصف من جراحات الرجال كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب عليه السلام().

* * * * * * * * * *

Bogga 718