Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
[العلوم:2/226]، [الرأب:2/1463] حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله، فقضى فيه بالدية.
وفيها [العلوم:2/226]، [الرأب:3/1464]: بهذا السند عنه عليه السلام أنه قضى في العين القائمة بمائة دينار.
وفيها [العلوم:2/227]، [الرأب:3/1467]: بهذا الإسناد عنه عليه السلام: فأتي برجل قد قطع قبل امرأته لم يجعل بينهما قصاص، وجعل عليه الدية.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص289]: إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية مائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أهل الشاء، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة ألآف درهم في أصحاب الدراهم.
قال عليه السلام: كان الصرف في ذلك الدهر فيما بلغنا عشرة دراهم بدينار، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذن إذا استئصلت نصف الدية، وفي الأذنين كلتيهما الدية كاملة.
وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع من أصله الدية كاملة، وفي الظهر الدية كاملة، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.
Bogga 714