Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
عن اليد والرجل الشلا يصابان، قال: واليد والرجل الشلا إذا أصيبت ففيهما حكومة، وليس في شيء من ذلك كله دية محددة معلومة.
وعن لسان الأخرس يصاب، قال: في لسان الأخرس إذا قطع كله، أو بعضه حكومة، وليس فيه أيضا دية محدودة معلومة.
وعن فتق المثانة، قال: إن كان نفذ إلى الجوف ففيه مافي الجائفة، وإن كان لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة.
وعن جناية العبد، والصبي قال: أما جناية العبد ففي رقبته، واما جناية الصبي فعلى عاقلته.
وعن رجل وغلام اشتركا في قتل، أو جراحة قال: أما الرجل فيقاد منه ويقتص، وأما الصبي مالم يبلغ فلا يقتص منه، وديةماجنى على عاقلته.
وعن جراحات الرجال والنساء، قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ماكان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال.
وفيها [العلوم:2/225]، [الرأب:3/1461]: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن علي بن أبي طالب: (في شبه العمد الدية مغلظه ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون مابين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة).
قال محمد: الخلفة: التي في بطونها أولادها من حين يتبين حملها إلى وقت ماتضع.
وفيها [العلوم:2/226]، [الرأب:3/1463]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاتقاس عين في يوم غيم).
Bogga 713