692

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

قال محمد: الديوث: هو الذي يدخل الرجال على امرأته، أو حرمته.

ومثله في الجامع الكافي [ج2 ص126]: بهذا السند.

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص340]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه حرق زنادقة من السواد بالنار.

وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من غير دينه فاقتلوه)).

وفيه: بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز...إلخ، عن زيد، عن آبائه عليهم السلام: أنه حرق زنادقة من السواد.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص246]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه))، والمعنى عندنا في ذلك أنه من بعد الإستتابة، قال: وقد قيل: يقتل ولا يستتاب، ولسنا نرى ذلك، ولا نقول به.

قلت: وروى عليه السلام مثل قوله، عن جده القاسم عليه السلام، قال القاسم عليه السلام: وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول.

Bogga 701