684

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي شرح الأحكام أيضا: بهذا السند، عنه عليه السلام: (لاقطع على خائف، ولا مختلس).

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص339]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن رجلا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق متاعي، فقال عليه السلام: (مالك سرق بعضه بعضا).

وهو في شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: بالسند المتكرر، عن علي عليه السلام.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/216]، [الرأب:3/1434]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: لاقطع في حجارة على من سرقها، الرخام وأشباهه من الحجارة.

أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس على القفاف قطع، ولكن التعزير).

وهو في شرح الأحكام بلفظ: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن منصور...إلخ موقوف على زيد عليه السلام، ولعله سقط بعض السند.

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/213]، [الرأب:3/1425]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: لم يكن علي يقطع من سرق من بيت المال شيئا ؛ لأن له فيه حقا.

Bogga 693