674

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيها [العلوم:2/217]، [الرأب:3/1439]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: من أقر بولده ساعة، ثم نفاه جلد الحد، والحق به الولد.

وفيها [العلوم:2/217]، [الرأب:3/1439]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن علي عليه السلام: أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاما وجارية في بطن واحد، فأقر بأحدهما، وأنكر الآخر، قال: (إما أن يعترف بهما جميعا، وإما أن ينكرهما).

قال أبو جعفر: هذا هو المعمول عليه.

وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص419]: قال السائل: قلت: فإن قذف غير الذي يجلد له ؟ قال عليه السلام: يجلد أيضا حدا مبتدأ لمن قذفه من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه جلد حدين في موضع واحد.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/208]، [الرأب:3/1409]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل أدخلت عليه امرأته، فلم يجدها عذراء، قال: (لايصدق، وإن قذفها جلد).

* * * * * * * * * *

Bogga 682