660

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

فصل في القضاء في السيل وأحرام الآبار والغيول

في مجموع زيد عليه السلام [ص300]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه قضى في الشرب أن أهل السفل أمراء على أهل العلو، وجعله بينهم على الحصص.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص451]: لصاحب الزرع أن يمسك من الماء إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم، وكذلك يفعلون الأسفلون حتى ينتهي السيل إلى آخر الضياع إن كان كثيرا، أو يقصر عن الأسفلين إن كان قليلا، والأعلى فالأعلى أولى بقليل الماء، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بين أهل المدينة في سيل مهروز، وكان يصب فيها حتى حول، فقال أهل أسفل الوادي: أهل أعلى الوادي يمسكون عنا الماء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الزرع إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون إلى من هو أسفل منهم.

وفيها [ج2 ص192]: أحب مارأينا وسمعنا في ذلك من القول، والمعنى أن يكون حكم حرم رأس العين الفقير الذي يفور منه ماؤها خمسمائة ذراع من كل جانب منها كلها، من شرقيها، وغربيها، ويمانيها، وشاميها لايدخل على صاحبها في سحسحة، ولايحتفر في شيء من حريمه، وحرم البئر الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب، وحرم البئر الإسلامية الحادثة أربعون ذراعا، فهذا أحسن مارأينا، وسمعنا في ذلك.

Bogga 667