Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي المجموع عن زيد بن علي [ص289]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه جعل جعل الآبق أربعين درهما إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيام، وإن جاء من دون ذلك رضخ() له.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص8]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن سعدان، عن محمد، عنه، وهو قول محمد: اللقيط حر، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه().
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/190]، [الرأب:2/1356]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: في رزق وجد في قرية خربة قال: تعرف فإن لم تعرف، فليستمتع بها فهي كسبيل ماله.
وفيها [العلوم:2/193]، [الرأب:2/1365]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: المنبوذ حر، فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن شاء أن يوالي غيره والاه.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص207]: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه اتته امرأة تستدعي على رجل قد باعته جارية لها، وقد بقي عليه بعض الثمن فقالت: ياأمير المؤمنين حقي على هذا الرجل، فقال الرجل: ابتعت منها لقيطة، فقالت المرأة: أجل خرجت ياأمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر، فإذا جارية على الطريق، فأخذتها، فاستأجرت لها ظئرا، وأنفقت عليها حتى أدركت، وتم نفعها، فقال علي عليه السلام للمرأة: (آجرك الله فيما وليت)، وقال للرجل: (أوطيتها ؟) قال: نعم، فقال للمرأة: (لاحق لك فيها، وأطلبها بمالك قبلها، واجعل للمرأة صداق مثلها)، ثم قال: (لايكن فرج بغير مهر).
* * * * * * * * * *
Bogga 656