649

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيها [ج2 ص433]: قال: فإن قتل مكاتب، أو قطع منه عضو ودي على حساب ماأدى من مكاتبته، ومابقي فعلى حساب قيمته، وكذلك في جميع الحدود إن لزمته حدود، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: من أعتق شركاله في عبد أعتق، وأقيم عليه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لاضرر ولا ضرار في الإسلام)).

وفيه: بهذا الإسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (لايطأ الرجل مكاتبة إذا كاتبتها).

* * * * * * * * * *

باب في اللقطة واللقيط وجعل الآبق

في مجموع زيد عليه السلام [ص288]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (من وجد لقطة عرفها حولا فإن جاء لها طالب، وإلا تصدق بها بعد السنة، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان، فإن اختار الأجر فله أجرها، وثوابها، وإن اختار الضمان كان الأجر والثواب لملتقطها).

وفيه [ص289]: بهذا السند عنه عليه السلام قال: اللقيط حر.

وهما في شرح الأحكام: بالسند المتكرر فيها عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي..إلخ، عنه عليه السلام.

Bogga 655