682

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ظاهر الثبوت أيضا، لما تقدم من النهي عن تأخير الزكاة مع إمكان الدفع.

والجواب عن الأول: بأن المحمول وإن تعرض للتلف لكن الزكاة لا تسقط عنه، لأنا نوجب عليه الضمان فاندفع المحذور.

وعن الثاني: بالمنع من استلزام السفر التأخير، فإن السفر نفسه شروع في الإخراج، ولا يجب على المخرج المسارعة إلى الإخراج في أسرع وقت، وإلا حرم عليه القسمة بين الفقراء، لإمكان إيصالها إلى واحد في زمان أقصر، ولما كان ذلك باطلا فكذا الأول.

مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده وولده في مقنعه: ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج والزوجة (1). والمشهور الاقتصار على العمودين أعني: الآباء والأولاد والزوجة والمملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.

قال الشيخ: إذا كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكاتها من سهم الفقراء (2)، وهو الحق.

لنا: إنه فقير فيدخل تحت عموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء " (3).

ولأن المقتضي للوجوب موجود: وهو دفع حاجة الفقير، والمانع: وهو القرابة، أو إيجاب النفقة مفقود، فيثبت جواز الدفع.

احتجا بأن النفع في الحقيقة عائد إليها لجواز الإنفاق عليها منه.

والجواب: لا مانع من ذلك، كما لو دفع الزكاة إلى مديونه فدفعها إليه من دينه.

Bogga 249

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul