625

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بالوجوب، وقال آخرون بعدمه. وهو الحق عندي.

وقال الشيخ في الخلاف: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول. ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال وبالربح. ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (1)، والمفيد (2)، والسيد المرتضى (3) لم يوجبا الزكاة فيها، وكذا أبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وسلار (6). وقال ابنا بابويه - رحمهما الله تعالى -: عليه الزكاة (7).

لنا: الأصل براءة الذمة.

ولأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أوجب الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك (8)، وهو يعم مال التجارة وغيرها. ولأن إيجاب الزكاة في العين مع القول بوجوبها في مال التجارة مما لا يجتمعان، والمقدم ثابت فالتالي منتف، وبيان التنافي وثبوت الأول ظاهران.

وما رواه زرارة في الصحيح قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر - عليه السلام - وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر به

Bogga 192