Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
إدريس (1) ذلك كل الإنكار، ومنعه كل المنع وأوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب، وهو الأقرب.
لنا: إنه ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.
احتج بأنه أجرة، ولا زكاة في الأجرة إجماعا.
والجواب: المنع من الصغرى.
مسألة: المشهور أن المؤونة التي تلحق الغلات والثمار إلى وقت الإخراج، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والتصفية يخرج وسطا ثم يزكى الباقي، واختاره الشيخ في النهاية (2)، والمفيد (3)، وإلا لزم الضرر.
وقال في الخلاف (4) والمبسوط (5): أنها على المالك، لقوله - عليه السلام -:
" فيما سقت السماء العشر " (6)، ونحن نقول بموجبه، والشعر إنما يجب في النماء لا المؤونة.
الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قال بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.
قال ابن أبي عقيل (7): اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم
Bogga 191
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907