571

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام (1).

وفي النهاية (2)، والمبسوط (3) كذلك، إلا أنه زاد فيهما: وقد رويت رواية بلفظة أخرى: وهو أن يتم الصلاة في حرم الله، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين - عليهم السلام - قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف. وعلى الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - (4).

وقال ابن الجنيد (5): والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي يجري مجراه، وكذلك مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول - عليه السلام - فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام.

وقال الشيخ في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى - عليه السلام -: أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، وعند قبر الحسين - عليه السلام - والكوفة وحديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين - عليه السلام -): وليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر

Bogga 136