570

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

دون ذلك وجب التقصير.

الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصر في مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - (1). وهذه العبارة تعطي منع التقصير (2)، وكذا عبارة ابن الجنيد (3) فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله - عز وجل - جعله سواء العاكف فيه والباد.

والأقرب جوازه، لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح (4) وقد سبق، وغيره من الأخبار.

الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام خاصة، ووجوب التقصير فيما عداها.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - (5)، وهو اختيار ابن الجنيد (6).

لنا: الأصل الدال على وجوب القصر (7) على المسافر.

احتجا بأنها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الإتمام كالأربعة.

والجواب: المنع من القياس، واستناد الحكم إلى المشترك وانتفاء الفارق.

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة،

Bogga 135