438

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أما على فعل الموجب للسجدتين مع العلم فلا.

مسألة: أوجب أبو الصلاح سجدتي السهو على من لحن في قراءته ساهيا (1).

ولم يذكره غيره، وهو جيد.

لنا: إنه نقص أو زاد الواجب ساهيا فيجب السجدتان لما تقدم من أن كل زيادة ونقصان يوجبان السجدتين.

بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في قضاء الصلوات مسألة: الظاهر من كلام الشيخين (1) القول بالمضايقة، وهو وجوب ترتب (2) الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

وقد صرح في المبسوط على ذلك فقال: إن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه (3).

أما المفيد فقال: من فاتته صلاة بخروج وقتها صلاها كما فاتته، ولم يؤخر ذلك إلا أن يمنعه تضيق وقت فرض حاضر (4).

وقال السيد المرتضى في الجمل: كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات، إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية (5).

Bogga 3