437

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وهذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أما على الشرطية فلا. والعجب أنه قال - بعد هذه المسألة بلا فصل -: من نسي السجدتين فعليه الإتيان بهما، طال الزمان أو لا (1)، وكونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وروي ذلك عن ابن عباس. [و] قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال:

إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو. دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض (2).

والتحقيق هنا أن نقول: كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود أما الشك مع حفظ الإمام فلا لنا: إن سبب السجود موجود وهو السهو فيثبت موجبه.

وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (3).

احتج بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة (4)، وبالإجماع المتقدم.

والجواب عن الحديث والإجماع: أنهما محمولان على الشك مع حفظ الإمام،

Bogga 439