835

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (^١).
١٢٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ (^٢) إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ (^٣) مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ» (^٤).
١٢٥٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» (^٥).
١٢٥٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ (^٦) ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ (^٧) تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (^٨)» (^٩).

(^١) صحيح مسلم (٢٥٧٨).
(^٢) في ب، و: «الحقوقَ» بالنصب، والمثبت من ج.
قال ابن الجوزي ﵀ في كشف المشكل (٣/ ٥٨٥): «أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم فاعله، وأهل اللغة يمنعون من ذلك، قال لي أبو محمد الخشاب: لا يجوز إلا بضم الدال، لأنها لو كانت مفتوحة لكان: لتؤدين بياء».
وقال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٢٠٢): «وقال ابن الملك: اللام فيه جواب قسمه مقدَّر، والدال فيه مضمومة، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والحقوق مفعوله، وقيل: الدال فيه مفتوحة على بناء المجهول والحقوق نائب الفاعل، لكن هذا غير مستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لظهر الياء وقال: (لتؤدين). اهـ …، قال التوربشتي: هو على بناء المجهول، والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب (الحقوق)، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. اهـ».
(^٣) «الجَلْحَاء»: هي الجمَّاء التي لا قَرْنَ لها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٣٢).
(^٤) صحيح مسلم (٢٥٨٢).
(^٥) صحيح مسلم (٢٦٢٥).
(^٦) في هـ، و: «قال رسول اللَّه» بدل: «قَالَ لِيَ النَّبِيُّ».
(^٧) هنا انتهى الخرم في أ.
(^٨) «بِوَجْهٍ طَلْقٍ»: أي: منبسط غير متجهم ولا منقبض. مشارق الأنوار (١/ ٣١٩).
(^٩) صحيح مسلم (٢٦٢٦).

2 / 312