778

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ (^١)، أَوْ الِاعْتِرَافُ» (^٢).
١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (^٣)، وَلَا يُثَرِّبْ (^٤) عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ (^٥)؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ (^٦): «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٧).
١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (^٨) - مَنْ أَحْصَنَ (^٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (^١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.

(^١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهًا. إرشاد الساري (١٠/ ٢١).
(^٢) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
(^٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٤) «التَّثْرِيب»: التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢).
(^٥) في وزيادة: «الثانية».
(^٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣).
(^٧) البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣).
(^٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد»، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(^٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضًا، والمثبت من ج.
(^١٠) في و: «حديثة».

2 / 255