يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلًا» (^١).
١١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ (^٢).
زَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ؛ عَشْرٌ - عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ -».
١١١٨ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا (^٣)؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (^٤)، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ (^٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ
(^١) سنن النسائي عقب حديث (٤٨٦٩)، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث (٢٤٦): «قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح».
قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه ﷺ»، وقال الإمام أحمد: «أرجو أنْ يكونَ صحيحًا»، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم». الرسالة (١/ ٤٢٠)، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث (٧٣٣٦)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦).
(^٢) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والنسائي (٤٨٦٧)، والترمذي (١٣٩٠).
(^٣) في ز: «عمدا».
(^٤) «النَّاقَة الخَلِفَة»: الحامل. العين (٤/ ٢٦٨).
(^٥) في و: «العقل»، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة: «العقل»، وأخرى: «القتل».