وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «طَارِقٌ لَهُ حَدِيثَانِ؛ رَوَى أَحَدَهُمَا رِبْعِيٌّ عَنْهُ، وَالآخَرَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، وَكِلَاهُمَا مِنْ شَرْطِهِمَا» (^١).
وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ جَامِعٍ عَنْهُ.
١١٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ (^٢) مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٣).
١١٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي (^٤) لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (^٥) -.
١١٠٢ - وَعَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: «بَيْنَا (^٦) أَنَا (^٧) عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
(^١) الإلزامات (ص ١٠١).
(^٢) في و: «يكلفْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(^٣) صحيح مسلم (١٦٦٢).
(^٤) الضبط المثبت من ج، هـ.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٨١): «بفتح الحاء وكسرها، وسكون الجيم؛ وهو الحضن والثوب».
(^٥) أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٨٦٩).
(^٦) في هـ، و: «بينما».
(^٧) في هـ، و: «نحن».