كِتَابُ الرَّجْعَةِ، وَالإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ
١٠٦٦ - عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵄ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا (^١)، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.
فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «وَلَا تَعُدْ» (^٢) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (^٣).
١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «آلَى (^٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (^٥)، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا،
(^١) في هـ، و: «عليها».
(^٢) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
(^٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين ﵄ سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و(١/ ٧١) و(٢/ ٥٧٤) و(٢/ ٥٠٢) و(١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و(٢/ ٩٥) و(١١/ ٣٧١) و(١٠/ ١٧٣) و(٨/ ١٢٥). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(^٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر».
(^٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.