٩٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ -.
وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ (^١) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٢).
٩٧٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» (^٣).
٩٧٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا» (^٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
٩٧٨ - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ» (^٥) -.
(^١) «اسْتُسْعِيَ بِه»: أي: أتبع به وطُلِبَ بالسَّعي في فَكَاك ما بقي من رقبته، أي: يُكلَّف الطلبَ والكسب والعمل في ذلك. مشارق الأنوار (٢/ ٢٢٥).
(^٢) البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).
(^٣) صحيح مسلم (١٥١٠).
(^٤) صحيح مسلم (١٦٦٨).
(^٥) أحمد (٢٠٢٢٧) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٤٩)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والسنن الكبرى (٥٠٩١)، والطبراني (٦٨٥٢)، والترمذي (١٣٦٥).