٩٥١ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا.
فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا (^١).
فَزَادَهُ، قَالَ (^٢): رَضِيتَ؟ قَالَ (^٣): نَعَمْ.
قَالَ (^٤): لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً (^٥) إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ قُرَشِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (^٦).
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (^٧).
٩٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العُمْرَى (^٨) لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩).
٩٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ (^١٠) مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي
(^١) «فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا» ليست في د.
(^٢) في ب، هـ، و: «فقال».
(^٣) في هـ: «فقال».
(^٤) في وزيادة: «ﷺ».
(^٥) «لَا أَتَّهِبَ هِبَةً»: أي: لا أقبل هبةً. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣١٣).
(^٦) أحمد (٢٦٨٧)، والطبراني (١٠٨٩٧) واللفظ له، وابن حبان (٤٢٣١).
(^٧) أخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٥).
(^٨) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٣٦٤): «(العُمْرى) - بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر - مأخوذة من العمر …، وتفسير العمرى أن يقول الرَّجل لغيره: (أعمرته الدَّار) فهي عمرى، أي: جعلتها له ملكًا مدَّة عُمره، وتكون هبة».
(^٩) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) واللفظ له.
(^١٠) في و: «فإن».