364

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١١٠- فنكاح مُزوّجة ومعتدَّة من غيره ومستبرأة: حرام (ع).

١١١- وحرمت (خ): الزانية ولو منه (ء) إلى أن تتوب وتنقضي (ء) عدّتها ولو منه بحيض (ء) أو أشهر (ء) أو وضع حمل ولو منه (ء).

١١٢- والمطلقة ثلاثًا: مُحرَّمة (ع) حتى تنكح زوجًا غيره.

١١٣- والمحرّمة: أحرم (وش) نكاحها حتى تحلّ.

١١٤- ونكاح المسلمة كافرًا: محرّم (ع).

١١٥- وكذلك نكاح المسلم غير كتابية.

١١٦- ويباح (و) له: نكاح الحرّة الكتابية.

١١٧- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة كتابية.

١١٨- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة مسلمة إلَّا إذا خاف العنت ولم يجد طَوْلًا لحرة ولا ثمن أَمَة، ولو كانت معه حرة لا تعفّه.

١١٩- فإن نكح منهنَّ أربعًا بوجود الشَّرطين: جاز (خ).

١٢٠- ولا يجوز (و) للحُرّ: أن يتزوج أمته بغير عتق.

١٢١- وإن اشترى زوجة: ينفسخ (و) نكاحها.

١٢٢- ونكاح العبد سيدته: حرام (ع) باطل (ع).

١٢٣- ومن حرم نكاحها بنسب أو سبب: يحرم (و) بملك اليمين، إلَّا إماء أهل الكتاب.

١٢٤- ويُباح: تَزْوِيج نساء أهل البدع غير الكفرة.

فرع

١٢٥- يحرم (و): الاستمناء بيد أو غيرها من غير ضرورة، فأمَّا للضَّرورة على نفسه من مرض (ء) ونحوه (ء) أو لخوف (ء) العنت لعدم زوجة (ء)

364