363

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مكانها ذكر ( ء ) : حرمت ( خ ) ابنتها غير عمة ( ء ) وخالة ( ء ) وأم زوجة ومنكوحة ( ء ) أب وابن ( ء ) وكل من حرمت : حرمت أمها غير زوجة ( ء ) أب وابن ( ء ) وأم ( ء ) بنت وأم ( ء ) بنات إخوة وإن سفلوا .

٩٧- القسم الثاني : المحرّمات إلى أمد وهُنّ : نوعان .

٩٨- أحدهما : للجمع . فالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها : حرام ( ع ) .

٩٩- فإن تزوجهما في عقد واحد : لم يصحّ ( و ) ، وإحداهما بعد الأخرى : لا يصحّ ( و ) نكاح الثانية .

١٠٠- وإن اشترى أخت زوجته ، أو عمتها أو خالتها : فإنه يصحّ ( و ) .

١٠١- ويحرم ( و ) الوطء ما دامت الأولى في الزوجية وتنقضي عدتها .

١٠٢- لو اشترى أختين في عقد : تصحّحه ( و د ) .

١٠٣- إن وطئ واحدة منهما : يحرم ( و ) وطء الأخرى حتى تُحرّم الأولى ببيع أو تزويج . وكذلك لو اشترى أمة ثم تزوج أختها .

١٠٤- ولا يحرم ( و ) : الجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها .

١٠٥- ونكاح الحر أكثر من أربع : حرام ( ع ) .

١٠٦- وإن كان في عقد : لم يصحّ ( و ) ، وفي عقود : يلغو ( و ) ما بعد الرابعة .

١٠٧- ونكاح العبد أكثر من اثنتين : حرام ( ع ) ، ويحرم ( و ) أكثر من اثنتين .

١٠٨- ومن طلق انتهاء العدد : لم يجز ( و ) له التزويج بعدها حتى تنقضي عدتها .

١٠٩- الثاني : محرّمات لعارض يزول .

363