Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٥١- وهو جائز ( ع ) بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاريق.
٦٥٢ - ولا يجوز: بعوض إلا في الخيل والإبل، والسهام، بشروط :
٦٥٣- الأول : تعيين المركوب والرماة ، لا راكب وقوس .
٦٥٤- الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد .
٦٥٥- الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة .
٦٥٦- الرابع : كون العوض معلوما .
٦٥٧- الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما : الإمام أو غيره ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه : فإنه يجوز ( و) .
٦٥٨- وإن كان منهما: لم يجز (و) إلا بمحلل .
٦٥٩- ولكل واحد: الفسخ، ما لم يظهر لأحدهما فضل: فيجوز (و) له فقط .
٦٦٠- والسبق في الخيل: يكون (و) بالرأس ، وفي مختلف الأعناق والإبل: بالكتف .
٦٦١- ويحرم ( و) : جلب وجنب .
○○○○
291