Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٤٣- ويجوز (و): ضرب دابة وولد لأب، ومعلم وزوجة بقدر العادة ، ولا أضمنه ( وش ) : الدابة ، والولد ، والزوجة .
٦٤٤- وما ضمن (خ ) : المعلم الولد ، وإن زاد على العادة : يضمن ( و).
٦٤٥ - وأوجب ( وش) : الأجرة بالعقد ما لم تؤجل .
٦٤٦- ولا يجب ( و): تسليم الأجرة على العمل في الذمة حتى يتسلمه .
٦٤٧- وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعة : قلع (خ)، وإلا خير (خ) المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، أو قلعه
وضمن ( خ ) نقصه ، ما لم يكن قد شرط له بقاؤه مطلقا .
٦٤٨- وكلما فرغت مدة أوجر (ء) غيرها، أو احترم (ء) : فلا يجوز (و) غير أخذ الأجرة ، وهي (ء) : المحاكرات .
٦٤٩- وإن كان فيها زرع لا تفريط في بقائه: ترك (خ) بالأجرة .
٦٥٠- وبالتفريط: يؤخذ ( و) بالقيمة ، أو يترك فالأجرة والله أعلم .
○○○○
290