290

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٦٤٣- ويجوز (و): ضرب دابة وولد لأب، ومعلم وزوجة بقدر العادة ، ولا أضمنه ( وش ) : الدابة ، والولد ، والزوجة .

٦٤٤- وما ضمن (خ ) : المعلم الولد ، وإن زاد على العادة : يضمن ( و).

٦٤٥ - وأوجب ( وش) : الأجرة بالعقد ما لم تؤجل .

٦٤٦- ولا يجب ( و): تسليم الأجرة على العمل في الذمة حتى يتسلمه .

٦٤٧- وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعة : قلع (خ)، وإلا خير (خ) المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، أو قلعه

وضمن ( خ ) نقصه ، ما لم يكن قد شرط له بقاؤه مطلقا .

٦٤٨- وكلما فرغت مدة أوجر (ء) غيرها، أو احترم (ء) : فلا يجوز (و) غير أخذ الأجرة ، وهي (ء) : المحاكرات .

٦٤٩- وإن كان فيها زرع لا تفريط في بقائه: ترك (خ) بالأجرة .

٦٥٠- وبالتفريط: يؤخذ ( و) بالقيمة ، أو يترك فالأجرة والله أعلم .

○○○○

290