287

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٦١٣- وإن استأجره على حمل شيء بجزء (ء) منه، أو دابة يقوم (ء) بكلفتها أو يوصلها (ء) إلى مكان بجزء (ء) منها : جاز (خ).

٦١٤- وصحت (خ) على: حلج (ء) قطن بحبه، وعصر (ء) شيء بكسبه (ء)، ونخله (ء)، وطحنه (ء) بنخالته، ودوسه (ء)، ورجده (ء) وحصده (ء)، بتبنه، وبجزء (ء) منه، ومشطه (ء) بمشاطته، ونحو (ء) ذلك.

٦١٥- ويجوز (و): استئجار مشموم (ء) ليشمه من طيب (ء) ومسك (ء) وصندل (ء) وفاكهة (ء) وشجر (ء) لنشر ثياب واستظلال (ء)، وأرض (ء) لقصارة، وحائط (ء) لنشر جلود.

٦١٦- ولا يجوز (و) شيء من ذلك: لمحرم، كالاستظلال (ء) للزنا، والسكر (ء)، والفاكهة (ء) للسكر.

٦١٧- ويجوز (و): استئجار ما ينظره (ء) من خضرة (ء) ومكان (ء) ماء وفاكهة (ء) وطائر (ء) لا جارية (ء) وأمرد (ء).

٦١٨- ويجوز (و) للمستأجر: استيفاء المنفعة بنفسه، وبمثله، ولما استأجر له ومثله.

٦١٩- ولا يجوز (و): بما هو أكثر ضررًا، ولا بما يخالف ضرره، فمن استأجر الزرع: لا يملك (و) الغرس، والبناء، والمستأجر لهما يملكه (و).

٦٢٠- ولزرع الحنطة: لا يملك (و) الدخن، وله يملكها (و).

٦٢١- وللركوب: لا يملك (و) التحميل، ولحمل القطن: لا يملك (و) الحديد.

٦٢٢- وإن زاد على ما استأجر له أو إلى مكان فجاوزه: فعليه للزائد أجرته،

287