286

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

في أول السنة فانقضاؤها بآخرها .

٦٠٢ - واليوم: من طلوع (ء) الفجر إلى غروب الشمس.

٦٠٣ - والليلة (ء) : من الغروب إلى طلوع الفجر.

٦٠٤ - والشهر الهلالي (ء) : من الهلال إلى الهلال ، ولا يزيد على ثلاثين ، بل ينقص . والعددي (ء) : ثلاثون .

٦٠٥ - وإما أن يؤجرها لعمل معلوم كالدابة للركوب إلى موضع معين ، أو بقر لحرث مكان معلوم ، أو مدة مقدرة ، أو دياس زرع معلوم أو مدة ، وعبد يدله على طريق ، ورحى لطحن قفزان معلومة أو مدة . والآدمي المستأجر بنفسه للعمل الخاص ، هو : الأجير الخاص .

٦٠٦ - وعلى عمل في الذمة مدفوع إليه العمل : الأجير المشترك .

٦٠٧ - والإجارة على منفعة في الذمة : لابد من ضبطها بالوصف كالسلم من خياطة وبناء وقصارة وغير ذلك ، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف . وهو : الأجير المشترك .

٦٠٨ - ولابد من: تقدير المستأجر له بالعمل أو المدة ، فإن جمع بينهما: لم تصح ( ود ) .

٦٠٩ - ولا أصحح (وش): الإجارة على ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كأذان وحج .

٦١٠ - ويصح ( و) : على الحجامة .

٦١١ - وكره ( خ ) للحر : أكل أجرتها.

٦١٢ - وإن استأجره على رعي غنم بجزء من صوفها (ء) وولدها (ء) ولبنها (ء) أو من (ء) واحد منها : لم يجز ( و).

286