284

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٥٨٠- والعين في يده: أمانة (ع) لا ضمان عليه بتلفها ، أو بعضها من غير تعد ولا تفريط .

٥٨١- ولا يصح ( و) : إجارة العين إلا بشروط:

٥٨٢- الأول : أن يقع ( و) العقد على نفعها دون أجزائها.

٥٨٣- فلا يصح ( و): إجارة شمع ليشعله ، ولا حيوان ( و) ليأخذ لبنه .

٥٨٤- الثاني : معرفة العين برؤية أو وصف .

٥٨٥- وبدونهما : لا أُصححه ( وش ) .

٥٨٦- الثالث : القدرة على تسليمها ، فلا يصح ( و): إجارة آبق وشارد ومغصوب .

٥٨٧- ولا نصحح (و٥) : إجارة المشاع المفرد لغير الشريك.

٥٨٨- الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز ( و) : استئجار بهيمة زمنة لحمل ، وما لا ينبت ( و ) لزرع .

٥٨٩- الخامس : كون المنفعة مملوكة له ، سواء كانت العين مملوكة أو لا ، فيجوز ( و) للمستأجر : إجارة ما استأجره للمؤجر (ء) وغيره (ء) بمثل الأجرة وزيادة ونقص ، وإجارة المستعارة ، والموقوفة .

٥٩٠- فإن مات المؤجر انتقلت العين إلى غيره: لم أفسخ (وش) الإجارة ملكا كان ، أو وقفا .

٥٩١- وإجارة العين إما على مدة كالدار شهرا ، والأرض عاما ، والرعي ، والخدمة مدة معلومة .

٥٩٢- ويعتبر (و) : كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .

284