Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
كان جنس الخارج (ء) منها لا يجزء من الخارج (ء) منها، مقدرا (ء) أو مشاعا.
٥٦٨- وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وغدًا بدرهمين: صح (خ). وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم.
٥٦٩- ولا يجوز (و): أن يكتري لمدة غزاته.
٥٧٠- وإن سمى لكل يوم شيئا: نجيزه (و٥).
٥٧١- وإن أجّره كلّ سنة بعشرة، أو كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة: تصح (ود).
٥٧٢- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة.
٥٧٣- فلا يجوز (و): أن يستأجر للزنا والغناء والزمر، والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر ولا لحمل (و) الخمر، وميتة (ء) حيوان محرم ليؤكل.
٥٧٤- ويجوز (و): ليرمي.
٥٧٥- والإجارة: إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض: فهي جائزة (ع).
٥٧٦- وأجيزها (وش): في حائط يضع عليه أطراف خشبه.
٥٧٧- وتجوز (ود): إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد (ء) به.
٥٧٨- ولا نجيزه (و٥): في كلب.
٥٧٩- وأجوز (وش): استئجار كتاب ليقرأ فيه (ء) ويكتب منه، ونقد للتحلي وطفل لخدمة وصناعة، وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته (ء) وأمة وأجنبية.
283