281

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

واحدا ، وعلى كل بقدر ( ء ) بذره إن كانوا جماعة .

٥٥٤ - وحكم المزارع : حكم المساقي فيما يلزمه وما لا يلزمه .

٥٥٥ - ويصح ( و ) : أن يجعل له جزءا من زرعه ( ء ) ، بأن يسقيه من مائه .

٥٥٦ - وفيهما : ألزم ( وش ) مالك الأرض بخراجها .

٥٥٧ - والعشر : لازم ( ع ) لهما ، كل بقدر ماله إذا بلغ نصابا .

٥٥٨ - وإن لم يبلغه : لم يجب ( و ) شيء وأخذه على كل أرض ( ء ) زرعت أو لم تزرع خرج ( ء ) منها نصاب أو أقل من الفلاح ( ء ) دون الأسناد : كله من باب الظلم والعدوان .

٥٥٩ - ويكره ( و ) : حصاد ( ء ) ، وجذاذ ، وقطاف ( ء ) ليلا ( ء ) .

٥٦٠ - ويكره ( و ) : إقراض الفلاحين ( ء ) بذرا ، وعوامل تعمل في أرضه ، وتزرع فيها ، نص عليه ، ولا يحرم ( و ) .

○○○○

281