Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
واحدا ، وعلى كل بقدر ( ء ) بذره إن كانوا جماعة .
٥٥٤ - وحكم المزارع : حكم المساقي فيما يلزمه وما لا يلزمه .
٥٥٥ - ويصح ( و ) : أن يجعل له جزءا من زرعه ( ء ) ، بأن يسقيه من مائه .
٥٥٦ - وفيهما : ألزم ( وش ) مالك الأرض بخراجها .
٥٥٧ - والعشر : لازم ( ع ) لهما ، كل بقدر ماله إذا بلغ نصابا .
٥٥٨ - وإن لم يبلغه : لم يجب ( و ) شيء وأخذه على كل أرض ( ء ) زرعت أو لم تزرع خرج ( ء ) منها نصاب أو أقل من الفلاح ( ء ) دون الأسناد : كله من باب الظلم والعدوان .
٥٥٩ - ويكره ( و ) : حصاد ( ء ) ، وجذاذ ، وقطاف ( ء ) ليلا ( ء ) .
٥٦٠ - ويكره ( و ) : إقراض الفلاحين ( ء ) بذرا ، وعوامل تعمل في أرضه ، وتزرع فيها ، نص عليه ، ولا يحرم ( و ) .
○○○○
281