280

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٥٤٤- والمزارعة: جائزة (ع) مثلها بجزء معلوم يجعل (و) للعامل.

٥٤٥- وأصححها (وش): في أرض ذات شجر، الأرض: مزارعة، والشجرة مساقاة.

٥٤٦- وأشترط (وش): كون البذر من رب الأرض كله (ء).

٥٤٧- فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسم الباقي: لم يصح (و) كما لو شرط أحدهما: زرع ناحية، أو قفزانا معلومة.

٥٤٨- فإن كان كله (ء) أو بعضه (ء) من غير رب الأرض: لم تصح (ود).

٥٤٩- وزرعهما أرضهما (ء) المملوكة (ء) أو المستأجرة (ء) ببذرهما (ء) وعواملهما (ء) على ما اتفقا (ء): يصح (و) شركة لا مزارعة، لا البذر من أحدهما (ء) والعمل من الآخر.

٥٥٠- ويصح (و): أن يزارع شريكه في حقه منها.

٥٥١- وإذا كان من واحد بذر ومن آخر أرض (ء) وعمل، أو من واحد (ء) أرض ومن آخر بذر وعمل، أو من (ء) آخر عمل أو العمل منهما: لم يصح (و) كمن واحد (ء) أرض، ومن آخر بقر، ومن آخر بذر، ومن (ء) آخر عمل. نص عليه.

٥٥٢- ويصح (و): من واحد بقر (ء) ومن آخر أرض وبذر وعمل. كمن واحد (ء) ماء، ومن آخر أرض وبذر، ومن آخر عمل.

٥٥٣- ومتى فسدت: فالزرع لصاحب (ء) البذر، واحدا كان أو أكثر كل بقدر (ء) بذره، وعليه أجرة (ء) الأرض وأجرة عامل (ء) معه إن كان

280