Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٥٥- إذا باع دارًا : فإنه يدخل ( و) كل اشتمالاتها من أرض وجدران وسقوف ومتصل من باب ، وسلم ورف ، وضبة (ء) ومفتاح وبرك (ء) وأحجار (ء) ولو ثمينة (ء) كرخام .
١٥٦ - والرحا : يدخل ( و) أحجارها المنصوبة .
١٥٧- والحمام (ء): يدخل ( و) أجرنته وقميم (ء) وقدور (ء).
١٥٨- ولا يدخل ( و) : مودع من كنز، ولا منفصل من حبل، ودلو وبكرة وقفل وفرش وسرير (ء) وكيول حمام (ء) ورحليه (ء) وميازره (ء) ودوابه ( ء ) .
١٥٩- وإن باع أرضًا بحقوقها : فإنه يدخل ( و) الغراس والبناء في البيع .
١٦٠- ومن باع نخلاً مؤبّرًا: فإن ثمره يكون (و) للبائع متروكا إلى الجذاذ ، إلا أن يشترط المبتاع : كزرع (ء) أرض يحصد مرة ومرة (ء) من متكرر ، وكذلك كل شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره ، وكذلك كل ما يخرج من أكمامه كورد وقطن .
١٦١ - ولا أجيز (وش ) بيع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع ويكون ( و ) ينتفع (ء) به .
١٦٢ - ولا يجوز (و): بيع الرطبة ونحوها إلا جزة جزة، ولا المقناة ونحوها إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله .
١٦٣ - ولا يجوز (و): بيع بصل (ء) وفجل (ء) وجزر (ء) ولفت (ء) وقرامي (ء) قصب وهليون (ء) ونحو (ء) ذلك في الأرض حتى يقلع وإن باع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها .
244