Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٥١ - الصَّرف: جائز ( ع ).
١٥٢ - معتبر ( ع ) فيه: الحلول مطلقا، والتساوي في الجنس الواحد، سواء اتحدت صفته أو اختلفت: كدرهم شامي ورومي بدرهم رومي، ودينار مصري بشامي ورومي وقبرصي، ونحو ذلك، ودينار صحيح بمقطوع، ودرهم كبير بدرهمين مفردين وبأربعة صغار هي وزنه.
١٥٣ - فإن قبض البعض وترك البعض: لم يجز ( و ).
١٥٤ - وأقطع ( وش ): بتعيين الدراهم والدنانير بالتعيين، فإذا وجدها أو بعضها رديئًا فرده: بطل الصرف.
○○○○
243