234

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

عوض ما أكله.

٧٨- ويجوز: استزادة (ء) بياع ابتاع منه بعد الشراء، ويكون (و): هبة (ء)، وإن ردّه: ردّها معه (ء) لأنها لأجله، وما وضعه (ء) ربّ بضاعة منها عينًا (ء): يجوز (و) ذَوقه (ء)، وما فضل منه: يكون (و) له (ء).

٧٩- ولا يجوز (و) لسمسار (ء): أخذه إلّا برضاه، ومن تعين له ثمن مبيع من دراهم أو دنانير (ء) أو غيرهما (ء) وطلب غيرهما: لم يلزمه (و).

٨٠- وإن بذل له غير ما (ء) وجب البيع به: لم يلزمه (و).

٨١- ومن بذل سلعة لبيع عام: لزمه (خ) أن يبيع (ء) بكل معاملة.

٨٢- وتجوز (و): معاملة بزيف (ء) وزغل (ء) لم يتحقق ذلك فيه، ومع تحققه (ء): جاز (خ) مع بيانه.

٨٣- نصَّ عليه.

٨٤- ومن ظهر ما باع به رديًا (ء) أو زيفًا (ء) أو مغشوشًا (ء): يسوغ (و) له رده.

٨٥- ولا يجوز (و): مع جودته (ء).

٨٦- ومن خلط ما قبضه (ء) أو تصرف (ء) فيه بأن دفعه إلى غيره ثم ردّ عليه: امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو (ء) بعلامة ونحوها (ء).

○○○○

234