Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
تتغير صفتها.
٦٥- ويجوز (و) ذلك: لأب وولد بغير حلية فإن كانت حلية (ء): منعا (ء).
٦٦- وحرّمت (خ) عندنا: كُلّ حلية أحلّت (ء) حراما، أو حرّمت (ء) حلالاً، أو قوت (ء) ظالماً.
٦٧- ويجوز (و) الاحتيال لخلاص (ء) حقّ ونصرة مظلوم (ء).
٦٨- ولا يجوز (و): الاحتكار في الأقوات، ونجبره (و٥): على البيع (ء).
٦٩- ويجوز (و): لحاكم أخذه من مخمصة ولو بقتاله: (ء)، وللحاكم (ء): إعطاؤه لمحتاجه بمثله (ء) عند يسره (ء) أو بثمنه (ء) في الحال لواجده.
٧٠- ومن باع طعامه (ء) بأزيد من ثمنه (ء) أو ثوبه (ء) لمضطر: لم تلزمه (ود) الزيادة.
٧١- ويكره (و): الشراء مما قدر (ع) السلطان أو نائبه (ء) ثمنه بدون طيب (ء) نفس ربّه (ء) وألزم الناس به ويصح (و).
٧٢- وإن هدّد (ء) من خالف أوْ أُوْعده (ء) بأذية: حرم (خ) الشِّراء، ولم يصحّ (و).
٧٣- وإن قيل له: بع مثل الناس (ء): لم يحرم (و).
٧٤- وإن بنى سوقًا (ء) وألزم الناس (ء) بالبيع والشراء فيه: كره (خ) الشراء منه، والبيع (ء) فيه نص عليه.
٧٥- لا ممن اشترى (ء) منه.
٧٦- ويكره (و): من جالس في الطريق (ء).
٧٧- ويجوز (و): لمن أراد (ء) الشراء: أن يذوق طعم ما يشتري منه، وإن لم يعجبه (و) طعمه: يجوز (و) له ترك الشراء، ولا يلزمه (و) (ء): ردّ
233