233

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

تتغير صفتها.

٦٥- ويجوز (و) ذلك: لأب وولد بغير حلية فإن كانت حلية (ء): منعا (ء).

٦٦- وحرّمت (خ) عندنا: كُلّ حلية أحلّت (ء) حراما، أو حرّمت (ء) حلالاً، أو قوت (ء) ظالماً.

٦٧- ويجوز (و) الاحتيال لخلاص (ء) حقّ ونصرة مظلوم (ء).

٦٨- ولا يجوز (و): الاحتكار في الأقوات، ونجبره (و٥): على البيع (ء).

٦٩- ويجوز (و): لحاكم أخذه من مخمصة ولو بقتاله: (ء)، وللحاكم (ء): إعطاؤه لمحتاجه بمثله (ء) عند يسره (ء) أو بثمنه (ء) في الحال لواجده.

٧٠- ومن باع طعامه (ء) بأزيد من ثمنه (ء) أو ثوبه (ء) لمضطر: لم تلزمه (ود) الزيادة.

٧١- ويكره (و): الشراء مما قدر (ع) السلطان أو نائبه (ء) ثمنه بدون طيب (ء) نفس ربّه (ء) وألزم الناس به ويصح (و).

٧٢- وإن هدّد (ء) من خالف أوْ أُوْعده (ء) بأذية: حرم (خ) الشِّراء، ولم يصحّ (و).

٧٣- وإن قيل له: بع مثل الناس (ء): لم يحرم (و).

٧٤- وإن بنى سوقًا (ء) وألزم الناس (ء) بالبيع والشراء فيه: كره (خ) الشراء منه، والبيع (ء) فيه نص عليه.

٧٥- لا ممن اشترى (ء) منه.

٧٦- ويكره (و): من جالس في الطريق (ء).

٧٧- ويجوز (و): لمن أراد (ء) الشراء: أن يذوق طعم ما يشتري منه، وإن لم يعجبه (و) طعمه: يجوز (و) له ترك الشراء، ولا يلزمه (و) (ء): ردّ

233