167

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٦١- ويقدم ( و): الأقرب (ء)، والأحوج (و) (ء) ويفضل ( و) (ء): جار بعد قريب .

١٦٢- والأبوة وإن علت، والبنوة وإن سفلت كلاهما: مانع (ع) أخذها، حتى نمنع ( و ٥) ولد بنت .

١٦٣- وأمنع ( وش ) : قريبا تجب نفقته، ولا يمنع ( و): من لا تجب نفقته ، ويجوز ( و) : دفعها إلى من ضمه إلى عياله (ء) وتبرع بنفقته من قريب (ء) ويتيم (ء) وغيرهما (ء).

١٦٤- والزوجية: مانع (ع)، فلا يدفع إلى زوجته .

١٦٥- ولا أجيز (وش ): أن تدفع إلى زوجها ، والرق والكفر: كلاهما مانع (ع) .

١٦٦- فلا دفع إلى رقيق وكافر .

١٦٧- والغني ( ع ): مانع سواء كان بنفسه أو بغيره ، كزوجة (ء) ، وولد (ء) من زوجها (ء) وأبوه (ء) غني، فإن كانا من الفقراء (خ ) : جاز

١٦٨- وكونه من بني هاشم: مانع (ع) ويمنع (و)، ولو منعوا الخمس ( و)

١٦٩- ولا يجوز (و): الدفع إلى مواليهم .

١٧٠- ولا يحرم (و): الأخذ على أزواج النبي ﷺ .

١٧١- والأخذ لمواليهن : جائز ( ع) .

١٧٢- ويجوز ( و٥): الأخذ لبني عبد المطلب ومواليهم .

١٧٣- كما يجوز (و): من صدقة تطوع (ع) ووصية ( و) (ء) للفقراء.

١٧٤- والذكر، والأنثى: يسوى (ء) بينهما في جواز أخذها ، والمنع منه ، وكذلك يستوي ( و) الصغير (ء) والكبير (ء) .

١٧٥- ويعطي ( و) الصغير : وليه ( ء).

167