166

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٤٦- ويأخذ (ء): ولو قبل حلول دينه. ويأخذ (ء): من غرم لإصلاح نفسه في واجب ( و) أو مستحب ( و) أو مباح ( و)، لا من غرم في (ء) معصية ( و ش ).

١٤٧- ومن أتلف ماله في المعاصي ( و) حتى افتقر: دفع إليه ( خ ) لفقره لا لغرمه ( ء ).

١٤٨- ومن دفع إليه لغرمه: لم يجز (و) له أن يصرفه في غير ذلك، كمكاتب وغاز.

١٤٩- وإن دفع إلى غاز لفقره: يجوز ( و) صرفه في غرمه.

١٥٠- ويأخذ ( و): بفقر وغرم اجتمعا.

١٥١- ولا يجزئ (و): إبراء الغريم من دين (ء) عليه بنية الزكاة.

١٥٢- السابع: في سبيل الله غزاة لا حق لهم في الديوان، لأن من له راتب في الدیوان (ء) مستغن ( ء) به لا يدفع إليه.

١٥٣- ومن دفع إليه للغزو فلم يغز ( و): يرده ( و).

١٥٤- وجاز ( خ ): الدفع في الحج، وهو من سبيل الله.

١٥٥- الثامن: ابن السبيل، مسافر انقطع به في سفر واجب أو مستحب أو مباح: يدفع ( و) إليه، لا في سفر معصية ( وش ).

١٥٦- ومن أنشأ السفر من بلده: لم أدفع إليه ( وش ).

١٥٧- ويجيز ( و٥): دفعها إلى صنف واحد.

١٥٨- ويستحب ( و) إلى الثمانية.

١٥٩- ولا يجب (و): الاستيعاب من الساعي.

١٦٠- ويستحب (و): صرفها إلى قريب لا يرث، ولا تجب ( و): نفقته.

166