Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
الثانية، ونفعله (ود) قبل قراءتها.
٤٦١- وأستحبه (وش): خمسًا.
٤٦٢- وأستحب (وش) رفع يديه مع كل تكبيرة.
٤٦٣- وأستحب (وش): أن يذكر بين كل تكبيرتين، والصلاة على النبي ﷺ.
٤٦٤- وتُسن (ود): التكبيرات الزوائد.
٤٦٥- ولا تجب (ود).
٤٦٦- ويُسنُّ (و): الجهر بالصلاة بالحمد وسورة في كل ركعة.
٤٦٧- والمسبوق إذا فاته التكبير: أستحب (وش) له ألا يأتي به، كما لو أدركه راكعًا.
٤٦٨- وإن فاتته ركعة: قضاها (خ) بلا تكبير.
٤٦٩- وإذا فرغ من الصلاة: يخطب (و) خطبتين كالجمعة.
٤٧٠- وهما: سنة لا شرط. يكبر (و) في الأولى نسقًا.
٤٧١- وسُنَّ (خ): تسعًا.
٤٧٢- وأُكَبْر (وش) في الثانية: سبعًا.
٤٧٣- ومنع (خ) من: أن يتنفل قبلها ولا بعدها، وقضيت (خ) على صفتها.
٤٧٤- وإن خرج وقتها: يكون (و) كالسنن في القضاء.
٤٧٥- وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال: صلَّى (خ) من الغد.
٤٧٦- وأستحب (وش): التكبير ليلة الفطر.
٤٧٧- ويُسنُّ (و): من الخروج إلى فراغ الخطبة، ولا يفعله (و) عقيب مكتوبة.
٤٧٨- وسُنَّ (خ): المطلق في عشر ذي الحجة مطلقًا، ولو لم ير (ء) بهيمة.
133