Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٤٥- فرضت (خ): على الكفاية.
٤٤٦- إذا تركها أهل بلد: قاتلهم الإمام.
٤٤٧- وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، فلا نقيمها (و٥) إلا حيث تقام.
٤٤٨- ونعتبره (و٥): الاستيطان، والعدد.
٤٤٩- وندخل (و٥) وقتها: بارتفاع الشمس قيد رمح.
٤٥٠- وأستحب (وش): تعجيل الأضحى.
٤٥١- ويُسنُّ (و): أن يمسك حتى يأكل من أضحيته.
٤٥٢- وأستحب (وش): تأخير الفطر.
٤٥٣- ويُسنُّ (و): الأكل فيه قبل الخروج.
٤٥٤- ويُسنُّ (و): التبكير إليها ماشيًا.
٤٥٥- وأستحبه (وش): بعد صلاة الفجر.
٤٥٦- وأستحب (وش): إظهار التكبير فيهما.
٤٥٧- ويُسنُّ (و): لبس أحسن ثيابه لغير الإمام. وكذا أقول (وش) في معتكف.
٤٥٨- ونفضل (و٥): الصحراء على الجامع في غير (ء) مكة فإنه يُسنُّ (و) (ء) لهم الحرم.
٤٥٩- ويُسنُّ (و): أن يذهب في طريق، ويرجع (و) في أخرى، ثم يصلي (و) ركعتين يكبر (و) للإحرام.
٤٦٠- وأستحب (وش): الاستفتاح، ثم تكبيرات (و) زوائد ست، ثم أتعوذ (وش)، ويقرأ (و) الفاتحة وسورة، ثم يركع (و) ويكبر (و) في
132