Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٥٨- يُفَضَّل (و): فِعْلُه (ء).
٣٥٩- ويجوز (و): بين الظهر والعصر (ء)، والمغرب (و) والعشاء.
٣٦٠- وأُجَوِّزُه (وش): في السفر.
٣٦١- وجاز (خ): لمرض، حتى برعاف (ء)، دائم، واستحاضة (و)، وكثرة بول (ء)، أو غائط (ء)، وريح (ء)، وخراج (ء) يخرج (ء) منه دم (ء) ونحوه (ء) تشق (ء) معه الطهارة.
٣٦٢- وأجوزه (وش): بمطر (ء) وثلج (ء) يشق.
٣٦٣- فإن لم يشق (ء): جاز (خ) كوحل (ء) في الليل وريح (ء) باردة، وبرد (ء) شديد بمظلمة (ء) ولو بممر (ء) تحت ساباط.
٣٦٤- ويجوز (و): في وقت الأولى والثانية، ويفعل (و): الأرفق به.
٣٦٥- واعتبرت (خ) له: النية.
٣٦٦- فإن جمع في وقت الأولى: اعتبرت (خ) النية عند إحرامها.
٣٦٧- ويعتبر (و): تقديمها على الثانية مطلقًا.
٣٦٨- واعتبرت (خ): الموالاة، إلا بقدر إقامة ووضوء.
٣٦٩- ويعتبر (و): وجود العذر عند إحرامها وسلام الأولى.
٣٧٠- وإن جمع في وقت الثانية: فإنه يعتبر (و) نية الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها.
٣٧١- ونعتبر (و٥): استمرار العذر إلى وقت الثانية.
126