Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٤٣ - يجوز ( و ) : القصر لمن سافر .
٣٤٤ - وأشترط ( وش ) : كون سفره ( ء ) مُباحًا .
٣٤٥ - ويجوز ( و ) : برًّا وبحرًا ( ء ) .
٣٤٦ - ويجوز ( و ) : في ثلاثة أيام .
٣٤٧ - وأَجوزه ( وش ) : في يومين مسافة ستة عشر فرسخا .
٣٤٨ - وجائز ( ع ) : في الرباعية ، فيصليها ( و ) : ركعتين .
٣٤٩ - ولا يجوز ( و ) : في مغرب ( ء ) .
٣٥٠ - ويجوز ( و ) : إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده ، فإن رجع ( ء ) ولم يبلغ المسافة : فلا يعيدها ( ود ) .
٣٥١ - ويقصر ( و ) : العبد ( ء ) والمرأة ( ء ) ، وإن لم ينويا تبعًا ( ء ) .
٣٥٢ - ويتمّ ( و ) : من نوى الإقامة ببلد إقامة مطلقة .
٣٥٣ - فإن نوى مدة بنية : أتمَّ ( وش ) أربعة أيام .
٣٥٤ - وإن أقام لقضاء حاجة ، أو حبس ، أو حَبَسَهُ مطر ونحوه : فإنه يقصر ( و ) ولو أقام مدة .
٣٥٥ - ويُفَضَّل ( و ) : القصر ( ء ) ، وأجوز ( وش ) : الإتمام .
٣٥٦ - وأشترط ( وش ) : نيّة القصر .
٣٥٧ - ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه : فإنها تتم ( ود ) . والله أعلم
○○○○
125